المادة 3 من نظام تصنيف مدققي الحسابات رقم 30 لسنة 1986
تقسم عمليات تدقيق حسابات الشركات والمؤسسات والهيئات والافراد لاغراض تصنيف المدققين بمقتضى احكام هذا النظام الى المجموعات التالية:- المجموعة أ- البنوك والشركات المالية وشركات التأمين، اعمال الصرافة والشركات الصناعية المساهمة العامة وفروع الشركات الاجنبية العاملة في المملكة والهيئات الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
المجموعة ب - الشركات المساهمة العامة باستثناء ما ورد في المجموعة (أ) المجموعة ج- الشركات المساهمة الخصوصية وشركات الاشخاص والمؤسسات الفردية والجمعيات والنوادي والنقابات وسواها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي لا يقع تصنيفها ضمن أي من المجموعتين (أ) و (ب).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026