المادة 2 من نظام تصنيف مدققي الحسابات رقم 30 لسنة 1986
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985.
المجلس: مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
المهنة: مهنة تدقيق الحسابات.
المدقق المرخص الممارس: مدقق الحسابات الذي نجح في الامتحان المقرر له بمقتضى القانون ويمارس المهنة لحسابه او لحساب الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026