المادة 2 من نظام تصنيف مدققي الحسابات رقم 30 لسنة 1986

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985. المجلس: مجلس مهنة تدقيق الحسابات. المهنة: مهنة تدقيق الحسابات. المدقق المرخص الممارس: مدقق الحسابات الذي نجح في الامتحان المقرر له بمقتضى القانون ويمارس المهنة لحسابه او لحساب الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة