المادة 8 من نظام تصنيف مدققي الحسابات رقم 30 لسنة 1986
يتم تدوين اسماء المدققين المرخصين حسب فئات التصنيف في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض من قبل امين سر المجلس ويحتفظ بها لدى ديوان المحاسبة وجمعية مدققي الحسابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026