الأنظمة
نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلد…
- المادة 3يتولى المجلس بالتعاون مع المهندس الأمور التالية:- أ- تقسيم (منطقة البلدية) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى أقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن داخل كل قسم ا…
- المادة 4أ- يجري ترقيم أي من الأملاك المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام بعد الفراغ من إنشائها ووضعها موضع الاستعمال العام. ب- يجوز ترقيم المباني ال…
- المادة 5أ- تتم عملية التسمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة مع مراعاة أن تكون التسمية من بين ما يلي:- 1- أسماء الملوك الهاشميين وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر. 2- أسما…
- المادة 6أ- يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والإنجليزية في عدد كاف من اللوحات المعد…
- المادة 7أ- تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب أنواعها على طرفي الطريق فوق جدران العمارات او أسوارها او أسوار الحدائق او على تصاوين المباني …
- المادة 8تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحدد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفقا للأسس التالية: أ-1- يعتبر مركز المدينة نقطة الانطلاق في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات ا…
- المادة 9أ- ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات بارزة موحدة الأبعاد والأوصاف في المدينة وبالقياس والنوع واللون الذي يحدده المجلس بالتعاون مع المهندس. ب- تثبت الأرقام البارزة الترقيم ا…
- المادة 10لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم أو الإضرار بها او تبديل أمكنتها أو إخفاؤها بعد تثبيتها من قبل الجهة ذات العلاقة .
- المادة 11كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
- المادة 12يلغى (نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم (80) لسنة 2009) ) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبد…