المادة 7 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016
أ- تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب أنواعها على طرفي الطريق فوق جدران العمارات او أسوارها او أسوار الحدائق او على تصاوين المباني او على أعمدة تنصب لهذا الغرض وذلك في الأمكنة التي يعينها المجلس ولا يحق لأي مالك الاعتراض على ذلك.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان لا يزيد البعد بين لوحة وأخرى على (100) متر.
ج- مع مراعاة أحكام هذه المادة ، تثبت اللوحات بشكل دائم على ارتفاع لا يقل عن (5،2) متر فوق مستوى الرصيف او السطح المخصص لسير المشاة.
د- تركب اللوحات بإشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026