المادة 6 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016

أ- يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والإنجليزية في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يجب ان تكون اللوحات المعدنية موحدة الأبعاد والأوصاف وبالقياس والنوع واللون الذي يقرره المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك