المادة 5 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016

أ- تتم عملية التسمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة مع مراعاة أن تكون التسمية من بين ما يلي:- 1- أسماء الملوك الهاشميين وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر. 2- أسماء بعض أفراد الأسرة الهاشمية وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر. 3- أسماء بعض المعارك في التاريخ العربي والإسلامي. 4- أسماء الخلفاء الراشدين والصحابة. 5- الأسماء الوطنية المجردة (الاستقلال، النصر، الحرية، الدستور). 6- أسماء زعماء الدول الشقيقة والصديقة . 7- أسماء بعض قادة الفكر العربي الإسلامي. 8- أسماء مدن وقرى أردنية أو عربية. 9- أسماء شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 10- أسماء بعض رجالات الثورة العربية الكبرى. 11- أسماء الشخصيات الوطنية العامة. 12- أسماء الأدباء والكتاب والشعراء والفنانين. 13- أسماء أبناء المدينة (البلدية) الذين ساهموا بتقديم خدمات للمجتمع المحلي. ب- تنشر التسميات المقررة في صحيفتين يوميتين الأكثر إنتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد الصادر عن دائرة الموازنة العامة في كل عام. ج- تشكل اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المجلس وتسمى لجنة التسمية . د- على مؤلفي الكتب وأصحاب الصحف والمجلات والنشرات ودور النشر وعلى واضعي الخرائط الرقمية والطبوغرافية والجغرافية والسياحية وما شابهها وعلى جميع الموظفين وسائر المواطنين ان يستعملوا هذه الأسماء ويتقيدوا بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة