المادة 8 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016
تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحدد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفقا للأسس التالية:
أ-1- يعتبر مركز المدينة نقطة الانطلاق في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز بقرار من المجلس.
2- يتم ترقيم المباني ابتداء من أقرب نقطة الى مركز المدينة بحيث تعطى المباني التي تقع على يمين السائر- وظهره الى المركز الأرقام الزوجية المتسلسلة اعتبارا من رقم (2) وتعطى المباني التي تقع على يساره الأرقام الفردية اعتبارا من رقم (1) حتى نهاية الطريق المسمى مهما بلغت الأرقام ، ثم يستأنف الترقيم وفقا للنهج نفسه في الطريق المسمى الذي بدأ من الرقمين (1 ، 2) وهكذا .
3ينبغي في ترقيم المباني التي تحيط بالمركز حلقات متباعدة ان تعطى- أرقاما تتعاظم مع الاتجاه المخالف لاتجاه عقارب الساعة بحيث تبقى الأرقام الزوجية في مختلف هذه الطرقات في طرف واحد والأرقام الفردية في الطرف . المقابل 4في الطرقات ذات الاتجاهات غير المنتظمة او المتداخلة والبعيدة عن مركز - المدينة يبدأ الترقيم اعتبارا من ملتقيات الطرق (الدوار او الساحة او التقاطع) من حيث الأهمية بالنسبة لحركة المرور في الاتجاه الذي يتباعد عن مركز المدينة على ان يسعى المجلس ما أمكن في جعل الأرقام الزوجية في سلسلة الطرقات الممتدة على استقامات رئيسية متقاربة في طرف واحد . وكذلك الأرقام الفردية
ب- للمجلس بالتنسيق مع المهندس وضع أسس اخرى غير الأسس الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تبعا لمقتضيات التنظيم وفي كل ما من شأنه تسهيل عملية الترقيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026