المادة 2 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية. المنطقة : المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية. اللجنة : لجنة التسمية التي يشكلها المجلس وفقا لأحكام هذا النظام . المهندس : المدير التنفيذي أو مهندس البلدية او مدير التنظيم أو المهندس المختص بالتسمية والترقيم في البلدية أو مدير مديرية الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة