المادة 3 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم 126 لسنة 2016
يتولى المجلس بالتعاون مع المهندس الأمور التالية:-
أ- تقسيم (منطقة البلدية) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى أقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن داخل كل قسم اعتبارا من مركز المدينة.
ب- تصنيف (الطرقات العامة) بحسب أنواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل أحد المصطلحات التالية : شارع ، طريق ، جادة، زقاق ، دخلة ، درج ، او أي مصطلح لغوي آخر او مصطلح دارج يقترحه المجلس ومن ثم تسمية غير المسمى منها باسم علم وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات العامة.
ج- تصنيف ( الساحات العامة ) بحسب أنواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل أحد المصطلحات التالية : ساحة ، ميدان ، دوار ، تقاطع أو أي مصطلح آخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه الساحات العامة.
د- تصنيف (الحدائق العامة) بحسب أنواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل أحد المصطلحات التالية : حديقة ، جنينة ، خميلة ، روضة ، متنزه ، غابة او أي مصطلح آخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة عليها.
ه- إجراء أي تغيير يراه ضروريا في تقسيم المنطقة البلدية وفي تصنيف وترقيم وتسمية الأملاك الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026