الأنظمة

نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المشتقات البترولية. الوزارة:وزارة الطاق…
  3. المادة 3أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تسعير المشتقات البترولية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: 1. أمين عام وزارة المالية. 2. أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 3. …
  4. المادة 4تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ -متابعة اسعار المشتقات البترولية العالمية وحصرها. ب - تحديد الأسعار المحلية للمشتقات البترولية استنادا الى آليات التسعير وأسسها…
  5. المادة 5أ- يحدد سعر بيع مادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (98) بمقدار معدل السعر العالمي (الأعلى والأدنى) لمادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (97) لفترة (30) يوماً ت…
  6. المادة 6يحدد سعر بيع مادة وقود الطائرات بمقدار معدل السعر العالمي لمادة وقود الطائرات لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس مضافا إليه مبلغ (6…
  7. المادة 7يحدد سعر بيع مادة الغاز البترولي المسال بمقدار معدل السعر العالمي لمادة (البيوتان) بنسبة (75%) ولمادة (البروبان) بنسبة (25%) تحت عنوان ثابت السعودية والمعلن حسب نشرة بلات…
  8. المادة 8يحدد سعر بيع مادة زيت الوقود للمستهلكين جميعهم بمقدار معدل السعر العالمي لمادة زيت الوقود المعلن لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس…
  9. المادة 9يحدد سعر بيع مادة الإسفلت بمقدار سعر الاستيراد لمادة زيت الوقود واصلا العقبة بالدينار/ طن مضافا اليه مبلغ (5) دنانير/طن ككلفة تحويل الفيول الى اسفلت من خلال وحدات خاصة اض…
  10. المادة 10لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تعديل الجداول المشار اليها في هذا النظام سواء بالإلغاء او التعديل او الإضافة فيما يتعلق بصلاحياته.
  11. المادة 11يتولى وزير الصناعة والتجارة والتموين الإعلان عن قرار لجنة تسعير المشتقات البترولية.
  12. المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.