المادة 9 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019

يحدد سعر بيع مادة الإسفلت بمقدار سعر الاستيراد لمادة زيت الوقود واصلا العقبة بالدينار/ طن مضافا اليه مبلغ (5) دنانير/طن ككلفة تحويل الفيول الى اسفلت من خلال وحدات خاصة اضافة الى تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة، بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول التالي:- البيانتقدير القيمة السعر العالمي (السعر المرجعي لمادة زيت الوقود واصلا العقبة + 5حسب نشرة أسعار بلاتس دنانير) للطن علاوة المورد للطنحسب عطاءات الاستيراد حسب النسب التي تتقاضاها كلفة الاعتماد المستندي للطن البنوك على الاعتمادات بدل خدمات موانئ وغرامات التأخيرحسب البدلات الفعلية المحددة من للطنمؤسسة الموانئ كلفة التخزين والمناولة في مرافقحسب الأجور والنسب المقرة من الشركة اللوجستية وفواقد التخزينهيئة تنظيم قطاع الطاقة للطنوالمعادن حسب الأجور الفعلية المقدرة من هيئة تنظيم النقل البري حسب قانون الضريبة العامة على الضريبة الخاصة على المبيعات المبيعات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك