المادة 6 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019
يحدد سعر بيع مادة وقود الطائرات بمقدار معدل السعر العالمي لمادة وقود الطائرات لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس مضافا إليه مبلغ (6) دولارات للطن كعلاوة فرق نوعية ومضافة له تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول التالي:- البيانتقدير القيمة السعر العالمي (السعر المرجعي حسب نشرة أسعار بلاتس للطن) علاوة المورد للطنحسب عطاءات الاستيراد حسب النسب التي تتقاضاها كلفة الاعتماد المستندي للطن البنوك على الاعتمادات بدل خدمات موانئ وغرامات التأخيرحسب البدلات الفعلية المحددة من للطنمؤسسة الموانئ حسب الأجور والنسب المقرة من كلفة التخزين والمناولة وفواقد هيئة تنظيم قطاع الطاقة التخزين للطن والمعادن أاأجور النقل للتوزيع الى أنحاء حسب الأجور الفعلية المقدرة من المملكة كافة والفاقد من النقل هيئة تنظيم النقل البري للطن عمولة الشركات التسويقية للترحسب الرخص الممنوحة لها رسوم مطاراتحسب قرارات مجلس الوزراء بدل خدمات23فلسا/لتر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026