المادة 5 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019

أ- يحدد سعر بيع مادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (98) بمقدار معدل السعر العالمي (الأعلى والأدنى) لمادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (97) لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن مضافة اليه (فرق رقم الاوكتان من (97) إلى (98)) وكافة تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة. ب- يحدد سعر بيع مادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) بمقدار معدل السعر العالمي (الأعلى والأدنى) لمادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة. ج- يحدد سعر بيع مادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (90) بمقدار معدل السعر العالمي (الأعلى والأدنى) لمادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (92) لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن مطروحا منه (فرق رقم الاوكتان من (92) إلى (90))، ومضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة. د- يحدد سعر بيع مادة السولار بمقدار معدل كل من السعر العالمي لمادة السولار (الأعلى والأدنى) لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة. ه- يحدد سعر بيع مادة الكاز بمقدار معدل السعر العالمي لمادة الكاز لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن، مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة. و- تحدد معايير أسعار المشتقات البترولية حسب الجدول التالي:- البيانتقدير القيمة السعر العالمي (السعر المرجعي حسب نشرة أسعار بلاتس للطن) علاوة المورد للطنحسب عطاءات الاستيراد حسب النسب التي تتقاضاها كلفة الاعتماد المستندي للطن البنوك على الاعتمادات بدل خدمات موانئ وغرامات التأخيرحسب البدلات الفعلية المحددة من للطنمؤسسة الموانئ حسب الأجور والنسب المقرة من كلفة التخزين والمناولة وفواقد هيئة تنظيم قطاع الطاقة التخزين للطن والمعادن أجور النقل للتوزيع الى أنحاء حسب الأجور الفعلية المقدرة من المملكة كافة والفاقد من النقل هيئة تنظيم النقل البري للطن عمولة الشركات التسويقية للترحسب الرخص الممنوحة لها عمولة محطات المحروقات والتبخر حسب قرارات مجلس الوزراء والسيلان للتر حسب قانون الضريبة العامة على الضريبة الخاصة على المبيعات المبيعات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك