المادة 4 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ -متابعة اسعار المشتقات البترولية العالمية وحصرها.
ب - تحديد الأسعار المحلية للمشتقات البترولية استنادا الى آليات التسعير وأسسها.
ج- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل اللجنة يحيلها الوزير إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026