المادة 4 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ -متابعة اسعار المشتقات البترولية العالمية وحصرها. ب - تحديد الأسعار المحلية للمشتقات البترولية استنادا الى آليات التسعير وأسسها. ج- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل اللجنة يحيلها الوزير إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك