المادة 2 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المشتقات البترولية. الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين العام:أمين عام الوزارة. لجنة تسعير المشتقات البترولية المشكلة بمقتضى اللجنة: أحكام هذا النظام. الضريبة الضريبة المحددة بمقتضى قانون الضريبة العامة العامة على: على المبيعات. المبيعات الضريبة الضريبة المحددة بمقتضى قانون الضريبة العامة الخاصة على: على المبيعات. المبيعات بلاتسهي مزود بيانات رئيسي (P&Platts Global S) في العالم عن معلومات الطاقة ويتم استقاء البيانات المنشورة في "بلاتس" حول أسعار المشتقات نشرة بلاتس: النفطية في أسواق سنغافورة و/أو البحر الأبيض المتوسط .و/أو الخليج العربي ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك