المادة 2 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المشتقات البترولية.
الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
لجنة تسعير المشتقات البترولية المشكلة بمقتضى
اللجنة:
أحكام هذا النظام.
الضريبة
الضريبة المحددة بمقتضى قانون الضريبة العامة
العامة على:
على المبيعات.
المبيعات
الضريبة
الضريبة المحددة بمقتضى قانون الضريبة العامة
الخاصة على:
على المبيعات.
المبيعات
بلاتسهي مزود بيانات رئيسي (P&Platts Global S)
في العالم عن معلومات الطاقة ويتم استقاء
البيانات المنشورة في "بلاتس" حول أسعار المشتقات نشرة بلاتس:
النفطية في أسواق سنغافورة و/أو البحر الأبيض
المتوسط
.و/أو الخليج العربي
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026