المادة 1 من نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم 122 لسنة 2019
يسمى هذا النظام (نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026