الأنظمة
نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2التعاريف يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. …
- المادة 3تسجيل المؤسسة يتم تسجيل المؤسسة التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة في القانون للمؤسسة المسجلة في المنطقة وفقا للاحكام والاجراءات المبينة في هذا النظام.
- المادة 4أ- يقتصر حق التسجيل لدى السلطة على ما يلي: - 1- الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية. 2- الش…
- المادة 5على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام:- أ - لا يجوز تسجيل اي مؤسسة في المنطقة لممارسة أي من الانشطة المحظورة المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب - لا يجوز …
- المادة 6يجوز تسجيل مؤسسة فردية او شركة لدى مندوب وزارة الصناعة والتجارة في السلطة المخول بذلك وفق الاصول القانونية وذلك لمقاصد تسجيلها مؤسسة مسجلة وحسب الترتيبات التي يتفق عليها …
- المادة 7أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بطلب تسجيل المؤسسة لدى السلطة بما في ذلك البيانات التي يجب تضمينها في الطلب وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية والوثائق التي ترفق مع الطلب.…
- المادة 8أ- للمديرية التحقق من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة. ب- اذا تبين للمديرية بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملا لجميع البيانات والوثائ…
- المادة 9أ- مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام لا يجوز رفض طلب تسجيل المؤسسة الا لاي من الاسباب التالية:- 1- إذا كان النشاط الذي تطلب المؤسسة ممارسته في المنطقة متعار…
- المادة 10تعتبر الانشطة الواردة في الملحق رقم (1) انشطة يحظر ممارستها في المنطقة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
- المادة 11تعتبر الانشطة الواردة في الملحق رقم (2) انشطة مقيدة لا يجوز ممارستها في المنطقة الا وفق احكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وتكون القيود التي ترد على هذه …
- المادة 12مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام لا يجوز تحديد عدد المؤسسات التي تقوم بنشاط اقتصادي معين بهدف الحد من المنافسة الا اذا استدعت ذلك متطلبات النظام ال…
- المادة 13أ- لا يعفي تسجيل المؤسسة من وجوب حصولها على الشهادات اللازمة لممارسة النشاط وفق أحكام ن ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس بناء على تنسيب المدير اع…
- المادة 14التزامات المؤسسة المسجلة على المؤسسة المسجلة التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك الالتزامات التالية:- أ- دفع رسم ا…
- المادة 15أ- للمدير او من يفوضه الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق المرفقة به غير صحيحة. 2- اذ…
- المادة 16أ- تستوفي السلطة الرسوم التالية :- 1- ألف دينار عند تسجيل المؤسسة لأول مرة. 2- خمسمائة دينار رسما سنويا عن كل نشاط اقتصادي تمارسه المؤسسة المسجلة كاملا عن السنة أو جزء من…
- المادة 17مع مراعاة احكام هذا النظام المتعلقة بتطبيق أي عقوبة ادارية على المؤسسة، تطبق احكام المادة (54) من القانون على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالية:- أ- ممارسة نشاط محظور …
- المادة 18يعتبرأطراف الإئتلاف المسجل وفقا لأحكام هذا النظام مسؤولة بالتضامن والتكافل عن أي مخالفة تقوم بممارستها داخل المنطقة .
- المادة 19للسلطة استخدام الوسائل الالكترونية لانجاز معاملاتها المتعلقة بتسجيل المؤسسات كلما كان ذلك ممكناً 0
- المادة 20أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اجراء أي تعديل على الملحقين رقم (1) و (2) الواردين في هذا النظام ويتم نشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية محدداً فيه تا…
- المادة 21أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبصورة خاصة مايتعلق بالامور التالية:- 1.تحديد نماذج طلبات تسجيل المؤسسات وتجديده. 2- اجراءات التسجيل والاعتراض عل…