المادة 7 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بطلب تسجيل المؤسسة لدى السلطة بما في ذلك البيانات التي يجب تضمينها في الطلب وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية والوثائق التي ترفق مع الطلب.
ب- على المؤسسة ان ترفق بطلب تسجيلها الوثائق المطلوبة بمقتضى التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبخاصة مايلي:-
1- وثائق توثيق الائتلاف لدى الكاتب العدل مصدقة حسب الأصول.
2- وثيقة تثبت تحقق الشروط والمتطلبات المذكورة في الجدولين رقم (1) و
(2) من الملحق رقم (2) والقرارات الصادرة عن المجلس بمقتضى احكام البند
(2) من الفقرة (ب) والفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام على المؤسسة اذا كان النشاط الذي ستمارسه في المنطقة من الانشطة المقيدة.
3-تقديم اقرار خطي من طالب تجديد التسجيل بصحة البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به وفقا للصيغة المبينة في انموذج طلب التسجيل وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026