المادة 9 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

أ- مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من هذا النظام لا يجوز رفض طلب تسجيل المؤسسة الا لاي من الاسباب التالية:- 1- إذا كان النشاط الذي تطلب المؤسسة ممارسته في المنطقة متعارضاً مع غاياتها المحددة في عقد تأسيسها أو التشريع الذي يحكم نشاطها حسب مقتضى الحال. 2- إذا كانت البيانات الواردة في الطلب او الوثائق المرفقة به غير صحيحة او مضللة. 3- اذا كان طالب التسجيل مؤسسة قد تم الغاء تسجيلها في السابق لاي من الاسباب الواردة في الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا النظام. 4- اذا كان مالك المؤسسة المسجلة او احد الشركاء فيها مدانا بارتكابه مخالفة لاحكام القانون او بجريمة مخلة بالاخلاق او الشرف او الامانة ، على ان لا يتجاوز القيد على التسجيل في هذه الحالة مدة سنة من تاريخ الحكم عليه بالمخالفة0 ب- يكون قرار رفض طلب التسجيل خطياً ومسبباً ويجوز الاعتراض عليه أمام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبليغه لطالب التسجيل ، وعلى المجلس البت في الاعتراض المقدم اليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ج- على الرغم ممّا ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة للسلطة قبول طلب إعادة تسجيل المؤ ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك