المادة 21 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبصورة خاصة مايتعلق بالامور التالية:- 1.تحديد نماذج طلبات تسجيل المؤسسات وتجديده. 2- اجراءات التسجيل والاعتراض على القرارات الصادرة بشأنها. 3- اعتماد نماذج وشهادات التسجيل . 4- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها. ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية. الملحق (1) الانشطة المحظورة 1- صناعة الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات وتخزينها والاتجار بها. 2- صناعة المواد المشعة أو النووية أو المواد الضارة بالبيئة أو تخزينها أو الاتجار بها. 3- تصنيع المواد الخطرة أو المخدرة أو السامة أو تخزينها أو الاتجار بها بإستثناء متطلبات الصناعة المصر بموجب التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة الجمركية. 4- طباعة أوراق النقد والطوابع وصناعة المسكوكات المعدنية. 5- إنتاج المواد البيولوجية والجينية النشطة والاتجار بها. 6- أي انشطة اخرى يقررها مجلس الوزراء. الملحق (2) الانشطة المقيدة جدول (1) الانشطة التي تخضع ممارستها لقيد يتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة الخدمات القانونية وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ه) من المادة (4) من هذا النظام . تدقيق الحسابات وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ه) من المادة (4) من هذا النظام . وكلاء الملاحة البحرية وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (د) من المادة (4) من هذا النظام . الخدمات المالية وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام . التأمين واعادة التأمين وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام . وكلاء السياحة والسفر وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (د) من المادة (4) من هذا النظام . الخدمات الهندسية وفقاً لاحكام الفقرات (أ) و (د) و (ه) من المادة (4) من هذا النظام . خدمات التعدين عدا المحاجر وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام . خدمات وكلاء الشحن (البري/البحري) وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (د) من المادة (4) من هذا النظام . جدول (2) الانشطة التي تخضع لقيد يتعلق بتحديد عدد المؤسسات التي تمارسها. النشاط النقل العام للركاب خدمات التاكسي الصيد التجاري بأنواعه استخراج المياه الجوفية إصدار اليانصيب خدمات الاتصالات باستثناء (مقدمي خدمة الانترنت توليد الكهرباء التعدين والصناعات الاستخراجية الاخرى عدا المحاجر اصدار الصحف والمطبوعات الدورية خدمات البرمجة والبث الاذاعي والتلفزيوني صناعة الاسمنت الدباغة النقل الجوي جدول (3) الانشطة التي ينحصر حق ممارستها بالجهات المبينة ادناه بموجب عقود الامتياز الخاصة بها تاريخ انتهاء الامتياز الجهة صاحبة الامتياز النشاط عام 2008 شركة مصفاة البترول الاردنية تكرير وتوزيع وتخزين النفط عام 2035 شركة الجسر العربي للملاحة نقل البضائع والركاب والبريد بين العقبة ونويبع عام 2058 شركة البوتاس العربية استخراج وتصنيع وتوزيع البوتاس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك