المادة 2 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
التعاريف
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة الجمركية:اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.
السلطة:سلطة المنطقة.
المجلس:مجلس المفوضين.
المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة بالتسجيل في السلطة .
المدير : مدير المديرية .
المؤسسة: الشخص الذي يحق له التقدم بطلب التسجيل لممارسة نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام هذا النظام .
المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة لممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون وهذا النظام .
المؤسسة المهنية :العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها ، التي يمارس فيها اصحاب المهن انشطتهم وفق احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة الجمركية وما ماثلها من مؤسسات باستثناء الشركات والمؤسسات التجارية الفردية.
النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي أو سياحي تقوم به المؤسسة في المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026