المادة 2 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

التعاريف يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة الجمركية:اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة. السلطة:سلطة المنطقة. المجلس:مجلس المفوضين. المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة بالتسجيل في السلطة . المدير : مدير المديرية . المؤسسة: الشخص الذي يحق له التقدم بطلب التسجيل لممارسة نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام هذا النظام . المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة لممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون وهذا النظام . المؤسسة المهنية :العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها ، التي يمارس فيها اصحاب المهن انشطتهم وفق احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة في المنطقة الجمركية وما ماثلها من مؤسسات باستثناء الشركات والمؤسسات التجارية الفردية. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي أو سياحي تقوم به المؤسسة في المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك