المادة 3 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
تسجيل المؤسسة
يتم تسجيل المؤسسة التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة في القانون للمؤسسة المسجلة في المنطقة وفقا للاحكام والاجراءات المبينة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026