المادة 3 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

تسجيل المؤسسة يتم تسجيل المؤسسة التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة في القانون للمؤسسة المسجلة في المنطقة وفقا للاحكام والاجراءات المبينة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك