المادة 16 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001
أ- تستوفي السلطة الرسوم التالية :-
1- ألف دينار عند تسجيل المؤسسة لأول مرة.
2- خمسمائة دينار رسما سنويا عن كل نشاط اقتصادي تمارسه المؤسسة المسجلة كاملا عن السنة أو جزء منها.
ب- تصدر شهادة تسجيل المؤسسة لأول مرة من تاريخ دفع رسوم التسجيل وتنتهي بتاريخ 31/12 من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026