المادة 16 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

أ- تستوفي السلطة الرسوم التالية :- 1- ألف دينار عند تسجيل المؤسسة لأول مرة. 2- خمسمائة دينار رسما سنويا عن كل نشاط اقتصادي تمارسه المؤسسة المسجلة كاملا عن السنة أو جزء منها. ب- تصدر شهادة تسجيل المؤسسة لأول مرة من تاريخ دفع رسوم التسجيل وتنتهي بتاريخ 31/12 من كل سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك