الأنظمة

نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2القانون:قانون الدواء والصيدلة. الوزير:وزير الصحة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة. المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المجلس:مجلس إدارة المؤسسة . المدير :مدير عام المؤسسة. ال…
  3. المادة 4تتولى اللجنة المهام التالية :- أ- دراسة طلبات ترخيص مصانع الأدوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى المدير العام. ب- التوصية للمدير العام بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أ…
  4. المادة 5أ- يقدم طلب ترخيص مصنع الدواء الى المديرية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- عقد ايجارللعقار موثق من الجهات الرسمية ساري المفعول أو سند ملكية له. 2- مخطط موقع تنظيمي ساري ال…
  5. المادة 6يشترط لترخيص مصنع الدواء ما يلي:- أ- ان يبعد هوائيا:- 1- (500) متر عن اقرب تجمع سكني فيه ما لا يقل عن عشرة مساكن مأهولة تجمع بينها مساحة لا تقل عن كيلو متر واحد. 2- (250)…
  6. المادة 7أ- يشترط في مبنى مصنع الدواء توافر ما يلي:- 1- مستودعات المواد الاولية ومواد التعبئة والتغليف والمنتج النهائي وشبه النهائي. 2- مناطق انتاج بما يتناسب مع طبيعة المنتج المط…
  7. المادة 8تحدد الشروط الواجب توافرها في العاملين في مصنع الدواء ومسؤولياتهم الفنية والادارية بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
  8. المادة 9أ- يحق لطالب الترخيص الاعتراض على أي قرار صادر بموجب أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ب- يقدم الاعتراض الى المدير العام لإحالته ال…
  9. المادة 10يصدر المدير العام قراره باعتماد الموقع التصنيعي لخطوط الانتاج لمصنع الدواء الحاصل على الترخيص وفقا لأسس اعتماد مواقع التصنيع الصادرة عن المجلس.
  10. المادة 11تلتزم مصانع الأدوية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بتوفيق اوضاعها وفقا لأحكامه باستثناء المادة (6) منه خلال سنة من تاريخ نفاذه.
  11. المادة 12تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:- أ- (500) خمسمائة دينار عند تقديم طلب انشاء وترخيص مصنع الدواء. ب- (4000) اربعة الآف دينار عند منح ترخيص لإنشاء مصنع الدواء. ج- (1000) الف …
  12. المادة 13أ- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات المعدات الواجب توافرها في مصنع الدواء. ب- تنشر التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام …