المادة 12 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016

تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:- أ- (500) خمسمائة دينار عند تقديم طلب انشاء وترخيص مصنع الدواء. ب- (4000) اربعة الآف دينار عند منح ترخيص لإنشاء مصنع الدواء. ج- (1000) الف دينار عند ترخيص أي اضافة لمبنى مصنع الدواء في كل مرة و في الموقع نفسه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة