المادة 9 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016
أ- يحق لطالب الترخيص الاعتراض على أي قرار صادر بموجب أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ب- يقدم الاعتراض الى المدير العام لإحالته الى لجنة الاعتراضات المشكلة في المؤسسة بمقتضى أحكام المادة (13) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026