المادة 2 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016

القانون:قانون الدواء والصيدلة. الوزير:وزير الصحة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة. المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المجلس:مجلس إدارة المؤسسة . المدير :مدير عام المؤسسة. العام المديرية:مديرية الدواء في المؤسسة. المدير:مدير المديرية. لجنة ترخيص مصانع الأدوية المشكلة بمقتضى اللجنة: احكام هذا النظام. المؤسسة الصيدلانية التي يتم فيها تركيب الأدوية مصنع :وتجهيزها وتجزئتها او تصنيع المواد الأولية الدواء على نطاق صناعي بقصد البيع بالجملة. المحيط :البيئة المحيطة بموقع مصنع الدواء. البيئي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة