المادة 4 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016
تتولى اللجنة المهام التالية :-
أ- دراسة طلبات ترخيص مصانع الأدوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى المدير العام.
ب- التوصية للمدير العام بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ج- أي مهام أخرى تتعلق بترخيص مصانع الأدوية يكلفها المدير العام بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026