الأنظمة

نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون العمل. الوزارة: وزارة العمل. الوزير: و…
  3. المادة 3يشترط للقيام بتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
  4. المادة 4أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين) ويسمي من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً له. ب- تتولى اللجنة الم…
  5. المادة 5يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:- أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. ب- أن تكون من غايات الشركة تقديم الخدمة وفقا لأحكام هذا النظام وحسب التصنيف الخ…
  6. المادة 6أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الورقي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام. ب- يص…
  7. المادة 7أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير. ب- تستوفي الوزارة رسوماً غير مستردة على النحو التالي:- 1- (200) دينار عن طلب الحصول على الرخصة للشركة لأول مرة. 2- (10…
  8. المادة 8أ- تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين، بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب…
  9. المادة 9أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها. ب- للوزير بن…
  10. المادة 10تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
  11. المادة 11في حال وقف عمل الشركة أو إلغاء الرخصة، تجب مراعاة ما يلي:- أ- سريان القرارات المتعلقة بذلك على الشركة والفرع معاً. ب. عدم الإخلال بحق العمال في تقاضي أجورهم كاملة عن المد…
  12. المادة 12لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه، للوزير أن يقرر وقف إصدار رخص لشركات جديدة.
  13. المادة 13على أي شخص أو جهة تقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً من تاريخ نفاذه.
  14. المادة 14يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  15. المادة 15يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.