المادة 4 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024

أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين) ويسمي من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً له. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- دراسة طلبات الحصول على الرخصة والتنسيب الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 2- اقتراح تعديل التشريعات الخاصة بعمل شركات التزويد ورفعها الى الوزير. 3- النظر في الأمور المتعلقة بالشركة كافة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام. 4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة