المادة 5 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024

يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:- أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. ب- أن تكون من غايات الشركة تقديم الخدمة وفقا لأحكام هذا النظام وحسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية. ج- أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها ( 000,10) عشرة آلاف دينار على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير. د- أن يوقع المفوّض بالتوقيع عن الشركة على تعهد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليها التقيد بها وتنفيذها ووفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير. ه- أن يتم تزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة. و- أن لا يكون مالك الشركة أو مديرها أو المفوّض بالتوقيع عنها أو أي من الشركاء فيها محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً عند تقديم الطلب. ز- أن لا يكون قد سبق لمالك الشركة أو أي من الشركاء فيها أن كان مالكاً أو شريكاً في شركة تم إلغاء رخصتها بقرار من الوزير ما لم يكن قد تم الإلغاء بناء على طلبهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك