المادة 2 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024

-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون العمل. الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الشركة: الشركة المرخصة لتقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام. طالب الخدمة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعاقد مع الشركة لتزويده بالعمال الأردنيين بموجب عقد التزويد. الخدمة: تزويد طالب الخدمة بالعمال الأردنيين داخل المملكة بموجب عقد التزويد. عقد التزويد: العقد المبرم بين الشركة وطالب الخدمة لغايات تزويده بالعمال الأردنيين. اللجنة: لجنة تنظيم شؤون شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. الرخصة: الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للشركة القيام بالخدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة