المادة 2 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024
-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون العمل.
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
الشركة: الشركة المرخصة لتقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام.
طالب الخدمة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعاقد مع الشركة لتزويده بالعمال الأردنيين بموجب عقد التزويد.
الخدمة: تزويد طالب الخدمة بالعمال الأردنيين داخل المملكة بموجب عقد التزويد.
عقد التزويد: العقد المبرم بين الشركة وطالب الخدمة لغايات تزويده بالعمال الأردنيين.
اللجنة: لجنة تنظيم شؤون شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الرخصة: الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للشركة القيام بالخدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026