المادة 8 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024

أ- تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين، بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد التزويد الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة. ب- تلتزم الشركة بما يلي:- 1- عدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة. 2- أن تكون عقود العمل المبرمة بينها وبين العامل خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 3- تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفقاً للنسبة المحددة في نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ووفق الشروط الواردة فيه. 4- الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمةً حسب الأصول بما في ذلك ما يلي:- أ. الوثائق والبيانات الخاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وتخصصاتهم وأجورهم. ب. البيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تشغيل العمال لديهم. 5- الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل التي تبرم مع العمال الأردنيين وما يثبت شمولهم بالضمان الاجتماعي وفق التشريعات ذات العلاقة. 6- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملين لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك