المادة 7 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024

أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير. ب- تستوفي الوزارة رسوماً غير مستردة على النحو التالي:- 1- (200) دينار عن طلب الحصول على الرخصة للشركة لأول مرة. 2- (100) دينار عن طلب الحصول على الرخصة لفرع الشركة داخل المملكة لأول مرة. 3- (100) دينار عن طلب تجديد الرخصة للشركة أو لأي فرع لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة