المادة 13 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024
على أي شخص أو جهة تقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026