الأنظمة
نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص سلاخي الذبائح لسنة 1956 ) ويعمل به ضمن حدود بلدية جرش من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 2لا يجوز لاي كان مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ بلدية جرش ما لم يكن قد حصل على رخصة سلاخة من المجلس البلدي.
- المادة 3لا تمنح الرخصة الى الطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبيا ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه المجلس البلدي ا…
- المادة 4يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس البلدي المختص وقبل موعد انعقاد الامتحان بثلاثة ايام على الاقل مبينا فيه اسم طالب ال…
- المادة 5تعطى الرخص مقابل دفع رسم وقدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.
- المادة 6تعطى للعمال ومساعدي السلاخين اذا ثبت لياقتهم طبيا رخصا خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل (500) فلس للرخصة ويعمل بها لمدة سنة من تاريخ اصدارها.
- المادة 7لا يجوز لاي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبيح كما لا يجوز لاي كان ان ينتزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.
- المادة 8عقب عملية السلخ تعاين الجلود من قبل مفتشي اللحوم فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا النظام وتصنف الجلود حسب الدرجات التالية: 1- جلود الدرجة الاولى وهي التي تتوفر فيها الصفات الت…
- المادة 9اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقاً لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام يجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش لحوم المجلس ا…
- المادة 10كل من: أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك او. ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آلة اخرى ولم يكن سلاخاً مرخصاً او. ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد او…
- المادة 11اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة لحكم المادة العاشرة جاز للمجلس البلدي المختص وقفه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة يجوز للمجلس البلدي…
- المادة 12على مفتش اللحوم في مسلخ البلدية ان يقوم بمراقبة عملية السلخ بموجب احكام مواد هذا النظام.
- المادة 13يلغي هذا النظام اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.