المادة 1 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص سلاخي الذبائح لسنة 1956 ) ويعمل به ضمن حدود بلدية جرش من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة