المادة 7 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956
لا يجوز لاي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبيح كما لا يجوز لاي كان ان ينتزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026