المادة 7 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956

لا يجوز لاي شخص غير السلاخ المرخص ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبيح كما لا يجوز لاي كان ان ينتزع اجزاء من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة