المادة 10 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956
كل من:
أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصاً بذلك او.
ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آلة اخرى ولم يكن سلاخاً مرخصاً او.
ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد او
د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 واذا ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ثانية قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الحكم عليه في مخالفة مماثلة يجوز للمجلس البلدي المختص ان يوقفه عن العمل لمدة شهر واذا ارتكب مخالفة ثالثة قبل مضي سنة من تاريخ الحكم عليه في المخالفة الاولى فيجوز للمجلس البلدي المذكور ان يسحب الرخصة منه نهائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026