المادة 11 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956

اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة لحكم المادة العاشرة جاز للمجلس البلدي المختص وقفه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة يجوز للمجلس البلدي المختص سحب رخصته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة