المادة 11 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956
اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة لحكم المادة العاشرة جاز للمجلس البلدي المختص وقفه عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة يجوز للمجلس البلدي المختص سحب رخصته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026