المادة 4 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956
يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس البلدي المختص وقبل موعد انعقاد الامتحان بثلاثة ايام على الاقل مبينا فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026