المادة 3 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956

لا تمنح الرخصة الى الطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبيا ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه المجلس البلدي المختص وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من رئيس البلدية لاختيار طلاب الرخص مرة كل عام على ان يعلن يوم الاختبار بلصق اعلان على باب المسلخ وكذلك ينشر في احدى الجرائد المحلية بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاختبار باسبوعين على الاقل ويشترط لنجاح الطالب ان لا تستغرق معه عملية السلخ اكثر من الوقت المناسب الذي تعينه اللجنة الفاحصة وان يعتبر الجلد الناتج عن عمله من الدرجة الاولى طبقا للمادة الثامنة من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة