الأنظمة
نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها. ال…
- المادة 3أ- يشكل المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص لجنة تخمين أو أكثر للاستئناس برأيها لتحديد أثمان الأراضي التي قد يتم بيعها على أن يكون من بين أعضائها أحد موظفي دائرة الأراضي والمس…
- المادة 4يعتمد المجلس، بناءً على تنسيب المدير العام، الطريقة التي يراها مناسبة لبيع أو استثمار أو تأجير الأراضي بما في ذلك التعاقد المباشر أو المزايدة أو القرعة أو الأسبقية في است…
- المادة 5أ-1- لا يجوز بيع أي أرض إلا بموافقة مجلس الوزراء. 2- تقدم طلبات شراء الأراضي على النموذج المعتمد من المؤسسة لهذه الغاية الى لجنة الأراضي لدراستها ورفع توصيتها الى المجلس …
- المادة 6على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام، للمجلس لغايات تحقيق الاهداف الاستثمارية للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء، تخصيص أي من الأراضي للوزارات والدوائر الحكومية لإقام…
- المادة 7أ- تقدم طلبات استئجار الأراضي أو استثمارها على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية اذا كان مقدم الطلب شخصا طبيعيا أردنيا، اما اذا كان شخصا معنويا أو غير أردني فيتم تقد…
- المادة 8أ- يتم تنظيم بيع الأراضي بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والمستثمر على أن يتضمن تحديد ثمنها وطريقة تسديده للمؤسسة والمدة اللازمة للتنفيذ والجزاء الذي يترتب على الاخلال به والت…
- المادة 9للمجلس إحالة الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب عقود البيع والاستثمار والإيجار التي تبرمها المؤسسة مع المستثمرين الحاصلة على موافقة مجلس الوزراء المسبقة الى أي مستثمر آخر …
- المادة 10للمجلس أن يقرر بناء على تنسيب لجنة الاستثمار دخول المؤسسة في شراكات مع مستثمرين من القطاع العام أو الخاص أو كليهما على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
- المادة 11للمجلس تأجير أي أرض لمدة لا تزيد على (25) سنة بموجب عقد إيجار أو استثمار وتحدد الأجرة السنوية العادلة بالاستناد إلى تنسيب لجنة الاستثمار، وللمجلس تمديد المدة حسب مقتضى ال…
- المادة 12لا تخضع عقود البيع أو الإيجار أو الاستثمار التي تبرمها المؤسسة للتسجيل لدى دوائر تسجيل الاراضي الا بعد استيفاء متطلبات هذا النظام والعقد الموقع مع المستثمر.
- المادة 13للمجلس بناء على تنسيب المدير العام، ولأسباب مبررة، مبادلة أي من الأراضي العائدة للمؤسسة بأرض لم تكن من أراضي المؤسسة سابقا اذا تطلب النشاط الاستثماري للمؤسسة ذلك على أن ت…
- المادة 14أ- يقرر المجلس المدة اللازمة التي سيتم منحها للمستثمر لاستكمال الاعمال الإنشائية والبناء وتؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الأراضي والمشاريع التي ستقام عليها. ب- للمجلس تمديد مدة…
- المادة 15تحدد المؤسسة في عقود البيع أو الاستثمار أو الإيجار الخاصة بالأراضي غرامات التأخير وغرامات فسخ العقد التي يترتب على المستثمر تسديدها للمؤسسة في حال إخلاله بالتزاماته العقد…
- المادة 16يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تنظيم أعمال لجان التخمين ولجنة الاستثمار المنصوص عليها في هذا النظام وكي…
- المادة 17يلغى نظام بيع أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (84) لسنة 2004، على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.