المادة 8 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021
أ- يتم تنظيم بيع الأراضي بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والمستثمر على أن يتضمن تحديد ثمنها وطريقة تسديده للمؤسسة والمدة اللازمة للتنفيذ والجزاء الذي يترتب على الاخلال به والتزام المستثمر بالتعليمات الصادرة وفق أحكام هذا النظام وشروط نقل ملكية الأراضي من المؤسسة الى المستثمر.
ب- عند حلول تاريخ نقل ملكية أي من الأراضي الى المستثمر وفق أحكام هذا النظام وشروط العقد الموقع معه، تستكمل إجراءات نقل الملكية الى المستثمر وفق الترتيبات التي يتفق عليها بين المؤسسة ودائرة الأراضي والمساحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026