المادة 13 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام، ولأسباب مبررة، مبادلة أي من الأراضي العائدة للمؤسسة بأرض لم تكن من أراضي المؤسسة سابقا اذا تطلب النشاط الاستثماري للمؤسسة ذلك على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على المبادلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026