المادة 10 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021
للمجلس أن يقرر بناء على تنسيب لجنة الاستثمار دخول المؤسسة في شراكات مع مستثمرين من القطاع العام أو الخاص أو كليهما على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026