المادة 11 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021
للمجلس تأجير أي أرض لمدة لا تزيد على (25) سنة بموجب عقد إيجار أو استثمار وتحدد الأجرة السنوية العادلة بالاستناد إلى تنسيب لجنة الاستثمار، وللمجلس تمديد المدة حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026