المادة 11 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021

للمجلس تأجير أي أرض لمدة لا تزيد على (25) سنة بموجب عقد إيجار أو استثمار وتحدد الأجرة السنوية العادلة بالاستناد إلى تنسيب لجنة الاستثمار، وللمجلس تمديد المدة حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك