المادة 2 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
المؤسسة:مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
الأراضي والعقارات التي تعود ملكيتها للمؤسسة وفقاً الأراضي:لأحكام المادة (4) من القانون أو أي أراض وعقارات تنتقل ملكيتها للمؤسسة بأي طريقة من الطرق.
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يوافق المجلس
المستثمر:على بيعه أو تأجيره أو استثماره أيا من الأراضي وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026