المادة 4 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021

يعتمد المجلس، بناءً على تنسيب المدير العام، الطريقة التي يراها مناسبة لبيع أو استثمار أو تأجير الأراضي بما في ذلك التعاقد المباشر أو المزايدة أو القرعة أو الأسبقية في استيفاء الطلب للمعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها المؤسسة لهذه الغاية، على أن تؤخذ بالاعتبار طبيعة الأرض وموقعها وتنظيمها ونوع المشروع الذي سيقام عليها وآخر قيمة مقدرة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك